السيد الخميني

420

تحرير الوسيلة

المعتبرة وقبل الحاكم فهل يسقط التخيير أو يجوز العدول إلى الحلف ؟ وجهان ، أوجههما سقوطه . مسألة 12 - لو أحضر البينة فإن علم أو شهدت القرائن بأن المدعي بعد حضورها لم يرد إقامتها فليس للحاكم أن يسألها ، وإن علم أو شهدت الأحوال بإرادة إقامتها فله أن يسألها ، ولو لم يعلم الحال وشك في ذلك فليس للحاكم سؤال الشهود ، نعم له السؤال من المدعي بأنه أراد الإقامة أولا . مسألة 13 - إذا شهدت البينة فإن عرفهما الحاكم بالفسق طرح شهادتهما وكذا لو عرف بفقدهما بعض شرائط الشهادة ولو عرفهما بالعدالة وجامعيتها الشرائط قبل شهادتهما ، وإن جهل حالهما توقف واستكشف من حالهما ، وعمل بما يقتضيه . مسألة 14 - إذا عرفهما بالفسق أو عدم جامعيتهما للشرائط طرحهما من غير انتظار التزكية ، لكن لو ادعى المدعي خطأ الحاكم في اعتقاده تسمع منه ، فإن أثبت دعواه وإلا فعلى الحاكم طرح شهادتهما ، وكذا لو ثبت عدالتهما وجامعيتهما للشرائط لم يحتج إلى التزكية ويعمل بعلمه ، ولو ادعى المنكر جرحهما أو جرح أحدهما تقبل ، فإن أثبت دعواه أسقطهما وإلا حكم ويجوز للحاكم التعويل على الاستصحاب في العدالة والفسق . مسألة 15 - إذا جهل الحاكم حالهما وجب عليه أن يبين للمدعي أن له تزكيتهما بالشهود مع جهله به ، فإن زكاهما بالبينة المقبولة وجب أن يبين للمدعى عليه أن له الجرح إن كان جاهلا به ، فإن اعترف بعدم الجارح حكم عليه ، وإن أقام البينة على الجرح سقطت بينة المدعي . مسألة 16 - في صورة جهل الحاكم وطلبه التزكية من المدعي لو قال : " لا طريق لي " أو قال : " لا أفعل " أو " يعسر علي " وطلب من الحاكم الفحص لا يجب عليه ذلك وإن كان له ذلك ، بل هو راجح ، ولو طلب